د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

868

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

طريق التخييل ( ب ، م ، 207 ، 20 ) - المخيّلات هي مبادئ القياسات الشعريّة والتي لا صدق فيها ولا تصديق ( ب ، م ، 208 ، 14 ) - المخيّلات : فهي القضايا التي تقال قولا لا للتصديق بها بل لتخييل يؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط وإقدام أو إحجام ( سي ، ب ، 226 ، 9 ) - أمّا المخيّلات فهي قضايا يقال قولا فيؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من بسط وقبض ، فربما زاد على تأثير الصدق وربما لم يكن معه تصديق كما إذا شبهنا العسل بالمرة المهوعة استقذره الطبع . وأكثر أفعال الناس مبنية على هذه المخيلات لا على الفكر ( ر ، ل ، 29 ، 19 ) - إنّ القضيّة : إمّا أن تقتضي تصديقا . أو تأثيرا غير التصديق . أو لا تقتضي أحدهما . والأول : إمّا أن يقتضي تصديقا جازما . أو غير جازم . والجازم : إمّا أن يكون لسبب ، أو لما يشبه السبب . وما يكون لسبب ، فهو المسلّمات . وما يكون لما يشبه السبب ، فهو المشبّهات بغيرها . وغير الجازم هو المظنونات . وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي ، والمقبولات من وجه . وما يقتضي تأثيرا غير التصديق ، فهو المخيّلات . وما لا يقتضي تصديقا ولا تأثيرا ، فلا يستعمل لعدم الفائدة ( ط ، ش ، 390 ، 12 ) - مخيّلات وهي قضايا إذا وردت على النفس أثّرت فيها تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط كقولهم الحمر ياقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة . والقياس المؤلّف منها يسمّى شعرا ( ن ، ش ، 33 ، 16 ) مدركات أول - المدركات الأول للإنسان ، في مبدأ فطرته ، حواسه ، فكانت مستولية عليه ( غ ، ع ، 90 ، 25 ) مدلول - الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشيء آخر ، أو من الظن به الظن بشيء آخر ، فالشيء الأول يسمّى دليلا برهانيا وبرهانا إن لم يتخلل الظن وإلّا فدليلا إقناعيا وامارة ، والشيء الثاني يسمّى مدلولا ( ه ، م ، 3 ، 24 ) مدلول عليه - المدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود . وأيضا لو كان المدلول عليه هو بطريق الالتزام معتبرا ، لكان ما ليس بمقوّم صالحا للدلالة على ما هو . مثل الضحّاك ؛ فإنّه من طريق الالتزام يدلّ على الحيوان الناطق . لكن قد اتفق الجميع على أنّ مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو . فقد بان أنّ الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عمّا هو ، أن يقول لتلك الجماعة : إنّها حيوانات ( س ، أ ، 227 ، 3 ) - « المدلول عليه » الذي هو محلّ الحكم ، وهو المحكوم عليه ، المخبر عنه ، الموصوف ، الموضوع ، إمّا أخصّ من « الدليل » ، وإمّا مساويه - فيطلق عليه القول بأنّه أخصّ منه ، لا يكون أعمّ من « الدليل » إذ لو كان أعمّ منه لم يكن « الدليل » لازما له ، وإذا لم يكن لازما له لم يعلم أنّ لازم « الدليل » - وهو « الحكم » - لازم له ، فلا يعلم ثبوت « الحكم » له ، فلا يكون « الدليل » « دليلا » ( ت ، ر 1 ، 131 ، 9 )